كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)
الأخبثين فإن ذلك يذهب الخشوع، الذي هو مقصود الصلاة، وليس كذلك من لبس الخف (¬١).
وقال ابن قدامة: ولأن الطهارة كاملة فأشبه ما لو لبسه إذا خاف غلبة النعاس (¬٢).
* * *
---------------
(¬١) المجموع (١/ ٥٦١).
(¬٢) المغني (١/ ١٧٩).
الصفحة 180
467