كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)
ووقف في وجوهنا وعيده -يعني حديث ويل للأعقاب من النار- قلنا: جاءت السنة قاضية بأن النصب يوجب العطف على الوجه واليدين، ثم قال: وجاء الخفض ليبين أن الرجلين يمسحان حال الاختيار على حائل، وهما الخفان، بخلاف سائر الأعضاء، فعطف النصب مغسولًا على مغسول، وعطف بالخفض ممسوحًا على ممسوح، وصح المعنى فيه (¬١).
وقال الشنقيطي رحمه الله: قال بعض العلماء: المراد بقراءة الجر: المسح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك المسح لا يكون إلا على خف، وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفض (¬٢).
الدليل الثاني:
(٥٠٤ - ١) ما رواه مسلم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم،
عن همام، قال: بال جرير، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه.
قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
وفي رواية: قال: فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، والحديث في البخاري (¬٣).
الدليل الثالث:
(٥٠٥ - ٢) ما رواه البخاري، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق،
---------------
(¬١) أحكام القرآن (٢/ ٧٢).
(¬٢) أضواء البيان (٢/ ١٥).
(¬٣) البخاري (٣٨٧) ومسلم (٢٧٢)، واللفظ لمسلم.
الصفحة 19
467