كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)

عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب،
عن حميد بن مخراق الأنصاري، أنه رأى أنس بن مالك بقباء مسح ظاهر خفيه بكفيه مسحة واحدة. هذا لفظ البيهقي.
[ضعيف] (¬١).

الدليل الرابع: من الآثار.
(٥٧٣ - ٧٠) ما رواه مالك في الموطأ، عن هشام بن عروة،
أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح على ظهورهما، ولا يمسح بطونهما (¬٢).

• دليل من قال يجزئ ما يقع عليه اسم المسح:
قالوا: إن المسح ورد مطلقًا، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير واجبه شيء، فتعين الاكتفاء بما يصدق عليه اسم المسح.
فإن قيل: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بما يصدق عليه مطلق المسح.
قيل: لا يفتقر ذلك إلى نقل؛ لأنه مستفاد من إطلاق إباحة المسح، فإنه يتناول القليل والكثير، ولا يعدل عنه إلا بدليل.

• دليل من قال يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف.
الدليل الأول:
(٥٧٤ - ٧١) ما رواه ابن ماجه من طريق بقية، عن جرير بن يزيد، قال: حدثني منذر، حدثني محمد بن المنكدر،
---------------
(¬١) حميد بن مخراق ذكره البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم، وسكتا عنه، فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات. الجرح والتعديل (٣/ ٢٢٨)، وبقية رجال الإسناد ثقات.
(¬٢) الموطأ (١/ ٣٨).

الصفحة 190