كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)
• الراجح:
القول بأن الواجب مسح أكثر ظاهر الخف هو الراجح، لأن من مسح الأكثر فهو في حكم من مسح الكل، ولأن للأكثر حكم الكل، ولأن استيعاب ظاهر الخف شاق جدًّا خاصة إذا علمنا أن آلة المسح هي الأصابع، والله أعلم.
* * *
الصفحة 194
467