كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)

وقيل: إن مسح بيديه على الخفين حال الغسل أجزأه، وإلا فلا (¬١).

• دليل من قال يجزئ مع الكراهة:
الدليل الأول:
المشروع هو المسح فقط، والغسل خلاف المشروع.

الدليل الثاني:
أن الغسل قد يدخل في الاعتداء بالطهور، وأقل أحواله أن يكون مكروهًا.
(٥٨٧ - ٨٤) فقد روى أحمد، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد ابن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي نعامة،
أن عبد الله بن مغفل سمع ابنًا له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض من الجنة إذا دخلتها عن يميني، قال فقال له: يا بني سل الله الجنة، وتعوذه من النار؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون من بعدي قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور (¬٢).
[ضعيف] (¬٣).
---------------
(¬١) المغني (١/ ١٨٤).
(¬٢) مسند أحمد (٤/ ٨٧).
(¬٣) حماد بن سلمة سمع من الجريري قبل الاختلاط، انظر الكواكب النيرات (ص: ١٨٣)، وتدريب الراوي (٢/ ٣٧٣). إلا أن أبا نعامة لم يسمع من عبد الله بن مغفل، وإنما يروي عن ابن عبد الله بن مغفل، عن عبد الله بن مغفل، قال الذهبي في تلخيص المستدرك (١/ ١٦٢): فيه إرسال.
واختلف فيه على حماد بن سلمة:
فرواه عفان كما في مسند أحمد (٥/ ٥٥)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢٩٤١١).
وعبد الصمد كما في مسند أحمد (٥/ ٥٥).
وسليمان بن حرب كما في مسند أحمد (٤/ ٨٧).
وأحمد بن إسحاق الحضرمي، كما في مسند الروياني (٨٩٧).
وموسى بن إسماعيل كما في سنن أبي داود (٩٦)، ومستدرك الحاكم (١/ ١٦٢)، وسنن البيهقي الكبرى (١/ ١٩٦، ١٩٧). =

الصفحة 206