كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)

الفصل الرابع في تكرار المسح
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل ممسوح في الطهارة لا يشرع تكراره إلا محل الاستنجاء ثلاثًا وإن أنقى بما دونها (¬١).
[م-٢٤٨] اختلف العلماء في حكم تكرار المسح على الخفين.
فقيل: لا يسن تكرار المسح، وهو مذهب الحنفية، والشافعية (¬٢).
وقيل: يكره، هو مذهب المالكية (¬٣)،
والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).
---------------
(¬١) الكليات الفقهية للمقري (ص: ٨٢).
(¬٢) تبيين الحقائق (١/ ٤٨)، المبسوط (١/ ١٠٠)، الفتاوى الهندية (١/ ٣٣)، وقال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ١٤٨) وقال: «إن تكرار المسح على الخفين غير مشروع».
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (١/ ٥٤٩)، روضة الطالبين (١/ ١٣٠).
(¬٣) حاشية الدسوقي (١/ ١٤٥)، مواهب الجليل (١/ ٣٢٢)، وحاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٨١، ١٨٢) التاج والإكليل (١/ ٤٧٢)، الشرح الصغير (١/ ١٥٦).
والمالكية إنما يكرهون تكرار المسح إذا كان بماء جديد، فإن كان بدون أخذ ماء جديد فلا كراهة عندهم، وقد نص عليه في حاشية الدسوقي (١/ ١٤٥): «وإذا جفت يد الماسح أثناء المسح لم يجدد، وكَمُلَ العضو الذي حصل فيه الجفاف».
(¬٤) مسائل أحمد رواية أبي داود (١/ ١٦) رقم ٥٣، وانظر الإنصاف (١/ ١٨٥)، شرح الزركشي (١/ ٤٠٤)، حاشية العنقري (١/ ٦٤)، كشاف القناع (١/ ١١٨).

الصفحة 212