كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)

الفصل الخامس في تقديم الرجل اليمنى بالمسح
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في الطهور استحباب التيامن إن أمكن.
• المسح إن كان بدلًا من الغسل فالبدل له حكم المبدل
• القدمان عضوان، فقدم اليمين على الشمال، والأذنان مع الرأس عضو واحد، يؤخذ لهما ماء واحد، فلم يراع تقديم اليمين على الشمال.
[م-٢٤٩] اختلف العلماء في سنة المسح، وأما الفرض فكيف أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد، أو ببعضه أجزأه على الصحيح (¬١).
وقال ابن حزم: ما وقع عليه اسم مسح، فقد أدى فرضه إلا أن أبا حنيفة قال: لا
---------------
(¬١) قال الشافعي في الأم (٨/ ١٠٣): «وكيفما أتى بالمسح على ظهر القدم، بكل اليد، أو ببعضه أجزأه».
وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير، وهو من المالكية (١/ ١٥٩): «ولو خالف تلك الكيفية، ومسح كيفما اتفق كفاه».
وقال أحمد كما في المغني (١/ ١٨٣): «كيفما فعله، فهو جائز، باليد الواحدة، أو باليدين».

الصفحة 215