كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)

الباب الرابع خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• التقدير والتوقيت في العبادات طريقها التوقيف أو الإجماع، لا دخل للعقل فيها.
• قال: صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة أيام، فقوله: (يومًا وليلة، وثلاثة أيام) ظرف متعلق بالفعل يمسح، فهو صريح أن الوقت المذكور ظرف للمسح فالمدة تبدأ من مباشرة المسح.
• النصوص تذكر المسح ومدته، فتحمل على المسح الواجب، الذي هو محل الرخصة؛ لأن محل الرخص هو الواجب وليس الجائز.
وقيل:
• المسح عبادة مؤقتة، فيكون ابتداء وقتها من حين جواز فعلها قياسًا على الصلاة.
• مضي مدة المسح يوجب النزع وإن لم يمسح.
• الحدث سبب للمسح على الخفين، فعلق الحكم به.

الصفحة 221