كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)

• دليل من قال ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخف:
الدليل الأول:
(٥٩٥ - ٩٢) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال:
أتيت صفوان، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب، قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئًا، قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرًا، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم .... الحديث (¬١).
[حسن] (¬٢).
وجه الاستدلال:
قال ابن مفلح الصغير: «يدل بمفهومه أنه تنزع لثلاث يمضين من الغائط» (¬٣).
• ويجاب:
بأن قوله: (من غائط وبول ونوم) يراد به التفريق بين الحدث الأصغر والأكبر، فلا تنزع في الحدث الأصغر، بل يمسح عليهما، ولم يتعرض الحديث لابتداء مدة المسح، والله أعلم.

الدليل الثاني:
احتج أهل هذا القول بزيادة رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرز في حديث
---------------
(¬١) المصنف (٧٩٥).
(¬٢) سبق تخريجه، انظر ح: (٥٦٥، ٦٠١).
(¬٣) المبدع (١/ ١٤٢).

الصفحة 223