كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)
ولا في فقهاء المسلمين إلا رواية جابر، عن مالك، والروايات الصحاح عنه بخلافه، وهي منكرة يدفعها موطؤه، وأصول مذهبه (¬١).
ونقل ابن المنذر، عن ابن المبارك، قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روي عنهم إنكاره، فقد روى عنه إثباته (¬٢).
(٥١١ - ٨) وروى ابن المنذر، قال: حدثنا علي بن الحسن، ثنا أحمد بن يونس، ثنا محمد بن الفضل بن عطية،
عن الحسن، قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه السلام مسح على الخفين (¬٣).
قال ابن المنذر بعد أن ساق جملة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ممن يرى جواز المسح على الخفين، قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكل من لقيت منهم على القول به (¬٤).
وقال أيضًا: «أجمعوا على أن كل من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين، وأحدث، أن له أن يمسح عليهما (¬٥).
• أدلة القائلين بجواز المسح في السفر خاصة:
الدليل الأول:
(٥١٢ - ٩) ما رواه مسلم من طريق عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، قال:
أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، فسله؛
---------------
(¬١) التمهيد (١١/ ١٤١).
(¬٢) فتح الباري في الكلام على حديث (٢٠٢).
(¬٣) الأوسط (١/ ٤٣٣).
(¬٤) الأوسط (١/ ٤٣٤).
(¬٥) الإجماع (ص: ٣٤).
الصفحة 24
467