(٦٢٣ - ١٢٠) وروى مسلم من طريق عبد الملك، وهو ابن عمير، عن قزعة،
عن أبي سعيد، قال: سمعت منه حديثًا فأعجبني، فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع، قال سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، وسمعته يقول: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها (¬١).
(٦٢٤ - ١٢١) وروى البخاري من طريق سفيان، عن عمرو، عن أبي معبد،
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: اذهب فحج مع امرأتك (¬٢).
وهذا مطلق، ولم يذكر مدة، فيقتضي بحكم إطلاقه منع السفر طويله وقصيره.
قال البيهقي: وهذه الروايات في الأيام الثلاثة، واليومين واليوم صحيحة، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثًا بغير محرم؟ فقال: لا وسئل عن سفرها يومين بغير محرم؟ فقال: لا. وسئل عن يوم، فقال: لا، فأدى كل منهم ما حفظ، ولا يكون شيء من هذا حدًا للسفر (¬٣).
وقال القرطبي: «كل ما دون الثلاث داخل في الثلاث، فيصح أن يعين بعضها، ويحكم عليه بحكم جميعها، فينص تارة على الثلاث، وتارة على أقل منها؛ لأنه داخل فيها» (¬٤).
---------------
(¬١) مسلم (٨٢٧)، وهو في البخاري بنحوه (١١٨٩).
(¬٢) صحيح البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١).
(¬٣) سنن البيهقي (٣/ ١٣٩).
(¬٤) المفهم (٣/ ٤٥١).