كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)

الصلاة، فإذا أحدث وهو مقيم كان له أن يمسح مسح مقيم، وإن أحدث وهو مسافر كان له أن يمسح مسح مسافر.
• مضي مدة المسح يوجب النزع وإن لم يمسح.
• الحدث سبب للمسح على الخفين، فيعلق الحكم به.
• إذا اجتمع في العبادة حضر وسفر غلب جانب الحضر.
• المسح على الخفين فعل واحد، وعبادة واحدة فالمسح لا يتجزأ، وقد اجتمع فيه الحضر والسفر، فغلب الحضر.
• المسح عبادة يختلف قدرها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكمه؛ لأنه المتيقن، ولأن خاتمته محمولة على ابتدائه.
[م-٢٥٤] إذا لبس خفيه، وهو مقيم، ثم سافر، فله حالات:
الحالة الأولى: أن يسافر بعد لبس خفيه، وقبل حدثه، فهنا يمسح مسح مسافر، لأن مجرد اللبس لا يتعلق به حكم، قال النووي: بالإجماع.
الحالة الثانية: أن يحدث، وهو مقيم، ولم يمسح إلا في السفر.
فقيل: يمسح مسح مسافر. وهو مذهب الجمهور (¬١).
وقيل: يمسح مسح مقيم، وهو اختيار المزني (¬٢)، وهو رواية عن أحمد (¬٣).
---------------
(¬١) انظر في مذهب الحنفية المبسوط (١/ ١٠٣، ١٠٤)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٥)، البحر الرائق (١/ ١٨٨)، بدائع الصنائع (١/ ٨، ٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٨).
وانظر في مذهب الشافعية الأم (١/ ٥١)، المجموع (١/ ٥١٣).
وفي مذهب الحنابلة، انظر المغني (١/ ١٧٩)، والفروع (١/ ١٦٨)، المقنع شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٦٥)، شرح الزركشي (١/ ٤٢١)، الإنصاف (١/ ١٧٩)، كشاف القناع (١/ ١١٥).
(¬٢) الحاوي (١/ ٣٥٩)، روضة الطالبين (١/ ١٣١).
(¬٣) الإنصاف (١/ ١٧٩).

الصفحة 282