كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)

• وتعليل الخرسانيين:
قاس الخرسانيون هذه المسألة على من لبس خفًا، ثم أحدث، ثم رقع فيه رقعة، فيجوز المسح، فكذلك الأعلى بمثابة الرقعة للأسفل، ما دام أنه قد لبس الأسفل على طهارة.
• ونوقش:
بأن الرقعة تابعة، لا تمنع من مسح الخف الأسفل بخلاف الخف المستقل فإنه يلغي الخف الأسفل.
الحالة الثانية:
أن يلبس الخف الأعلى بعد أن مسح على الخف الأسفل، وقبل الحدث.
فقيل: لا يمسح إلا على الأسفل، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وقول في مذهب المالكية (¬٣)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٤).
وقيل: بل يمسح على الأعلى، وهو قول في مذهب المالكية، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٥).
• تعليل القائلين بجواز المسح.
قالوا: إذا كان المسح على الخفين رافعًا للحدث، فإذا لبس الخف الأعلى بعد المسح يصدق عليه أنه أدخل رجليه الخف، وهما طاهرتان، فجاز له أن يمسح.
---------------
(¬١) الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٤، ٢٥)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٧)، المبسوط (١/ ١٠٢).
(¬٢) الروض المربع (١/ ٢٨٩)، المبدع (١/ ١٤٧).
(¬٣) الخرشي (١/ ١٧٨)، مواهب الجليل (١/ ٣١٨، ٣١٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤١)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٢٧).
(¬٤) المجموع (١/ ٥٣١)، الحاوي الكبير (١/ ٣٦٦)، ورضة الطالبين (١/ ١٢٧).
(¬٥) قال النووي في المجموع (١/ ٥٣٤): «وهو الأظهر المختار».

الصفحة 315