وجهه:
أن الأعلى بمنزلة الظهارة، والأسفل بمنزلة البطانة، ولو تخرقت الظهارة وبقيت البطانة تستر البشرة لم يمنع من المسح عليها.
وقيل: في توجيه المسح على الأعلى: أنهما كنعل مع جورب يمسح عليهما معًا (¬١).
وقيل: يمسح على أيهما شاء، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).
وقد بينت في مسألة المسح على الخف المخرق أنه يصح المسح عليه؛ لأنه لا يشترط أن يستر الخف محل الفرض. والله أعلم.
* * *
---------------
(¬١) الإنصاف (١/ ١٨٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٥)، كشاف القناع (١/ ١١٧)، الفروع (١/ ١٥٩).
(¬٢) الإنصاف (١/ ١٨٣).