كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)

قال ابن المنذر: «لو لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لوجب القول به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إن يطيعوا أبا بكر وعمر فقد رشدوا)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)» (¬١).
الأثر الثالث:
صح المسح على العمامة من فعل أنس رضي الله عنه.
(٦٥٣ - ١٥٠) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان،
عن عاصم، قال: رأيت أنسًا يمسح على الخفين والعمامة (¬٢).
[صحيح] (¬٣).
الأثر الرابع: عن أبي أمامة.
(٦٥٤ - ١٥١) رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة،
عن أبي غالب، قال رأيت أبا أمامة يمسح على العمامة (¬٤).
---------------
(¬١) الأوسط (١/ ٤٦٨).
(¬٢) المصنف (١/ ٢٩).
(¬٣) ورواه عبد الرزاق (٧٣٨) عن الثوري،
ورواه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٦٨) من طريق يزيد بن هارون، أنا عاصم به. وهذا إسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه.
(¬٤) المصنف (١/ ٢٩).

الصفحة 370