كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)
وجه الاستدلال:
أنه مع كونه خلل شعره بيده حتى رأى أنه قد أروى بشرته، ومع ذلك أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات، كل ذلك ليعلم أن الماء قد وصل إلى ما تحت الشعر، ولا يشرع التثليث في غسل البدن من الجنابة إلا الرأس.
* * *
الصفحة 402
467