كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)
هناك، وما رجحناه هناك نرجحه هنا، وهو جواز المسح على العمامة المحرمة؛ لأن التحريم ليس عائدًا إلى المسح، وإنما هو لأمر خارج عنه، والله أعلم.
* * *
الصفحة 409
467