كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)

وقيل: يجب عليه مسح رأسه مباشرة وغسل قدميه، هو رواية عن أحمد (¬١).
وقيل: بل يجب عليه مسح رأسه، ولو لم يكن مباشرة، وهو قول آخر في مذهب الحنابلة (¬٢).
واختلف أصحاب أحمد في مبنى هذه الروايات على أقوال:
فقيل: مبنية على الموالاة، قال المرداوي: اختاره ابن الزاغوني، وقطع به المصنف في المغني، والشارح، وابن رزين في شرح، وقدمه في الرعاية الكبرى، فعلى هذا لو حصل ذلك قبل فوات الموالاة، أجزأه مسح رأسه وغسل قدميه قولًا واحدًا لعدم الإخلال بالموالاة (¬٣).
وقيل: الخلاف مبني على أن المسح هل يرفع الحدث أم لا؟
قال المرداوي: قطع بهذه الطريقة القاضي أبو الحسين، واختاره وصححه المجد في شرحه، وابن عبيدان، وصاحب مجمع البحرين، والحاوي الكبير، وقدمه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، وقال هو وأبو المعالي وحفيده: وهو الصحيح من المذهب عند المحققين، واعلم أن المسح يرفع الحدث على الصحيح من المذهب - يعني: مذهب الحنابلة - نص عليه، وجزم به في التلخيص، والبلغة، وقدمه في الفروع ... إلخ كلامه (¬٤).
وقيل: مبني على أن الطهارة لا تتبعض في النقض، وإن تبعضت في الثبوت،
---------------
(¬١) قال ابن قدامة (١/ ١٧٨): «وعلى الرواية الأخرى: يلزمه مسح رأسه، وغسل قدميه؛ ليحصل الترتيب».
(¬٢) الإنصاف (١/ ١٩٠) وانظر الأقوال في مسألة لو نزع الخف قبل تمام المدة.
(¬٣) الإنصاف (١/ ١٩٠).
(¬٤) المرجع السابق.

الصفحة 413