كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)

الباب التاسع في المسح على الجبيرة
الفصل الأول خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لا يثبت في المسح على الجبيرة أثر صحيح يمكن الاعتماد عليه، إلا أنه قول أكثر العلماء.
• ما ورد موقوفًا على ابن عمر معارض بقول ابن عباس في الجراحات بالانتقال إلى التيمم.
• إذا تعذر الغسل فإما أن يصار إلى المسح، وإما إلى التيمم، وإما أن يسقط إلى غير بدل.
والمسح على الجبيرة أولى من التيمم؛ لأن المسح يكون بالماء، والتيمم بالتراب، والأصل: استعمال الماء، والمسح يكون في ما يغطي موضع الغسل، وأما التيمم في عضوين فقط، وقد يكونا أجنبين عن موضع الجرح.
والمسح أولى من إسقاطه إلى غير بدل؛ لأن من قدر على المسح انتقل فرضه إليه.
[م-٢٨٠] اختلف العلماء في جواز المسح على الجبيرة،

الصفحة 416