كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)
فقيل: يجب المسح عليها، وهو مذهب المالكية (¬١)، والقول القديم للشافعي (¬٢)، واختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية (¬٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).
وقال أبو حنيفة: ليس المسح على الجبيرة بفرض.
واختلف أصحابه في فهم عبارته.
فقيل: معناه أن المسح واجب، وليس بفرض (¬٥).
وقيل: بل معنى عبارة الإمام أن المسح مستحب، وليس بواجب (¬٦).
وقيل: يجمع بين المسح والتيمم، وهو قول الشافعي في الأم، وعليه جمهور أصحابه (¬٧).
وقيل: لا يشرع المسح، واختلف القائلون به.
فقيل: يسقط المسح إلى غير بدل، وهو اختيار ابن حزم (¬٨).
وقيل: بل يكفيه التيمم، ولا يمسح، حكاه بعض الخرسانيين، وهو قول عند الشافعي مخرج على قول من وجد ماء يكفي بعض الأعضاء فإن لهم فيها قولان،
---------------
(¬١) المدونة (١/ ١٢٩، ١٣٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٦١)، الخرشي (١/ ٢٠٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١٦٢، ١٦٣)، التاج والإكليل (١/ ٥٣٠).
(¬٢) المجموع (٢/ ٣٦٧).
(¬٣) بدائع الصنائع (١/ ١٣)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٩٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٩)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢، ٥٣).
(¬٤) مسائل ابن هانئ (١/ ١٨، ٢٠)، المقنع في شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٥٨)، شرح الزركشي (١/ ٢٠٤)، المبدع (١/ ١٥١، ١٥٢)، الإنصاف (١/ ١٨٧، ١٨٨)، تنقيح التحقيق (١/ ٥٤٠)، كشاف القناع (١/ ١٢٠).
(¬٥) شرح فتح القدير (١/ ١٥٩)، البحر الرائق (١/ ١٩٤)، مراقي الفلاح (ص: ٥٥)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢، ٥٣)، الفتاوى الهندية (١/ ٣٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٩).
(¬٦) انظر المراجع السابقة.
(¬٧) المجموع (٢/ ٣٦٧).
(¬٨) المحلى (١/ ٣١٦).
الصفحة 417
467