كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)

أحدهما: يتيمم، ولا يستعمل الماء؛ لأنه في الصورتين تمكن من غسل بعض الأعضاء دون بعض، واختاره أبو عبد الله الحناط (¬١).

• دليل القائلين بجواز المسح على الجبيرة:
الدليل الأول:
(٦٧٠ - ١٦٧) ما رواه أبو داود من طريق الزبير بن خريق، عن عطاء،
عن جابر، قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب ـ شك موسى ـ على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده (¬٢).
[ضعيف، وزيادة ويعصر أو يعصب ثم يمسح عليها زيادة منكرة، تفرد بها الزبير بن خريق، والمعروف أن الحديث من رواية الأوزاعي بلغني عن عطاء عن ابن عباس، وليس فيها ذكر للمسح، ولا للتيمم] (¬٣).
---------------
(¬١) انظر فتح العزيز (٢/ ٢٧٩، ٢٨١)، المجموع (٢/ ٣٦٩).
(¬٢) سنن أبي داود (٣٣٦).
(¬٣) في إسناده الزبير بن خريق.
ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٣/ ٥٨٠).
ونسب الحافظ ابن حجر إلى أبي داود أنه قال في سننه: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (٣/ ٢٧١). ولم أقف عليه في المطبوع، فلعله نسخة.
وقال الدارقطني: ليس بالقوي. المرجع السابق، والكاشف (١٦١٩).
وذكره ابن حبان في الثقات. (٤/ ٢٦٢)، وفي التقريب: لين الحديث.
والحديث: قد أخرجه أبو داود (٣٣٦)، والدارقطني (١/ ١٨٩، ١٩٠) والبيهقي (١/ ٢٢٧)، من طريق الزبير بن خريق به. =

الصفحة 418