كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= واختلف على عطاء فيه: فرواه الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر كما سلف.
ورواه الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، وليس فيه ذكر التيمم ولا المسح على الجبيرة، فتكون زيادة الجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة زيادة منكرة، إلا أنه قد اختلف فيه على الأوزاعي سندًا ومتنًا:
فروي عن الأوزاعي، بلغني عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا (قتلوه قتلهم الله إنما شفاء العي السؤال)
رواه بهذا محمد بن شعيب كما في سنن أبي داود (٣٣٧).
ويحيى بن عبد الله كما في سنن الدارقطني (١/ ١٩٢).
وتابعهم على ذلك أبو مغيرة كما في مسند أحمد (١/ ٣٣٠) والدارمي (٧٥٢) والدارقطني (١/ ١٩٢)
والوليد بن مزيد، كما في سنن الدارقطني (١/ ١٩٢)، والبيهقي (١/ ٢٢٧) إلا أن أبا مغيرة والوليد بن مزيد زادا في آخره، قال عطاء: فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه يعني الجرح.
فالقدر المرفوع منقطع بين الأوزاعي وعطاء، وليس فيه إلا قوله: إنما شفاء العي السؤال. ولم يذكر مسحًا ولا تيممًا.
والمرسل منه ذكر غسل الصحيح، وسقوط الغسل عن موضع الجراحة بلا بدل، ومرسل عطاء من أضعف المراسيل. والموصول والمرسل ليس فيه المسح ولا التيمم فضلًا عن الجمع بينهما.
وهذه الزيادة المرسلة عن عطاء قد اختلفوا في ذكرها.
فرواه عبد الرزاق في المصنف (٨٦٧) ومن طريقه الدارقطني (١/ ١٩١) فقال: عن الأوزاعي، عن رجل، عن عطاء، بنحو الرواية السابقة، وذكر الزيادة المرسلة عن عطاء.
وفي هذا موافقة لرواية أبي المغيرة ومحمد بن شعيب، ويحيى بن عبد الله والوليد بن مزيد في الإسناد حيث رواه عن عطاء عن رجل، عن ابن عباس.
وكذلك موافقة له في المتن حيث روى القدر المرفوع بالاقتصار على قوله: ألم يكن شفاء العي السؤال بدون ذكر التيمم ولا المسح، والمرسل على الاقتصار على غسل الصحيح، وترك موضع الجرح.
وأخرجه الطبراني (١١٤٧٢) عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن الأوزاعي، سمعته منه، أو أخبرته عن عطاء به، وقال في آخره: (ألا يمموه)، ولم يذكر مرسل عطاء، وهذا لا يكون إلا من قبل الطبراني؛ لأن مصنف عبد الرزاق هو من رواية الدبري.
وقال بعضهم، عن الأوزاعي، عن عطاء:
الصفحة 419
467