كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= رضي الله عنهما، أن رجلًا أجنب في شتاء، فسأل، فأمر بالغسل، فاغتسل، فمات، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لهم قتلوه، قتلهم الله ثلاثًا، قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورًا، شك ابن عباس، ثم أثبته بعد.
والوليد بن عبيد الله ضعفه الدارقطني، والبيهقي ووثقه يحيى بن معين، وأخرج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. انظر الجرح والتعديل (٩/ ٩)، ولسان الميزان (٦/ ٢٢٣)، وسيأتي تخريج طريقه مستقلًا إن شاء الله تعالى في أدلة القول الثاني.
وليس في هذا الطريق المسح على الجبيرة، فلا يكون فيه دليل للمسح على الجبيرة، وأما ذكر التيمم فيه فلو كان الوليد بن عبيد الله ثقة لم يعتبر ذكر التيمم محفوظًا من رواية عطاء، وقد رواه جمع منهم: هقل بن زياد، ومحمد بن شعيب، وعبد الحميد بن حبيب، وبشر بن بكر، ومحمد ابن كثير، وأبو المغيرة، وأيوب بن سويد، والوليد بن مزيد، ويحيى بن عبد الله، كلهم رووه عن الأوزاعي، عن عطاء أو بلغني عن عطاء، عن ابن عباس، وليس فيه ذكر للتيمم.
ورواه عبد الرزاق عن الأزاعي، تارة بمثل رواية الجماعة، بعدم ذكر التيمم، وهو المعروف، وانفرد الطبراني عن إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق بذكر التيمم، وهذه الزيادة منكرة، لأن ذكر التيمم ليس معروفًا من رواية الأوزاعي. ومرسل عطاء ليس فيه ذكر لا للمسح، ولا للتيمم.
فتلخص من هذه الروايات ما يلي:
أولًا: الحديث من مسند جابر منكر، فالمعروف أن الحديث من مسند ابن عباس.
ثانيًا: المسح على الجبيرة بقوله: (يعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده .. ) زيادة منكرة، تفرد بها الزبير بن خريق، وقد خالف في إسناده ولفظه.
ثالثًا: هذا الحديث أعني حديث جابر، الذي استدلوا به، هم لا يقولون بدلالته، فإن الحديث جمع بين المسح والتيمم، وهم لا يرون مشروعية الجمع بينهما، بل يقولون: المشروع: هو المسح فقط.
رابعًا: أكثر الرواة عن الأوزاعي، عن عطاء لم يذكر فيها التيمم، والمعروف في إسناده الانقطاع، وزاد في آخره عطاء، بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط الفرض عن موضع الجرح، ومرسالات عطاء لا حجة فيها.
ورواية الوليد بن عبيد الله ابن أبي رباح، عن عطاء، ذكر فيها التيمم، والوليد بن عبيد الله مختلف فيه.
وقد صح عن ابن عباس موقوفًا عليه ذكر التيمم، لكن من غير هذا الطريق، وسوف أذكر قول ابن عباس الموقوف عليه عند ذكر أدلة من يرى التيمم إن شاء الله تعالى.
خامسًا: أن حديث ابن عباس هو في الجراحات، وليس في الجبيرة، إلا أن تقاس الجبيرة على الجراحة، بجامع تعذر استعمال الماء فيهما، والله أعلم.
الصفحة 421
467