كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجبائر.
قال الدارقطني: لا يصح مرفوعًا، وأبو عمارة ضعيف جدًّا (¬١).
الدليل الخامس:
(٦٧٤ - ١٧١) ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد،
عن ثوبان، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين (¬٢).
[رجاله ثقات، وأعله بعضهم بالانقطاع] (¬٣).
• وأجيب:
بأن المراد بالعصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف.
الدليل السادس: من الآثار.
(٦٧٥ - ١٧٢) ما رواه ابن المنذر، قال: حدثنا موسى بن هارون، حدثنا سماغ، حدثنا الوليد، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، حدثني سليمان بن موسى، عن نافع، قال:
جرحت إبهام رجل ابن عمر، فألقمها مرارة، فكان يتوضأ عليها (¬٤).
---------------
(¬١) سنن الدارقطني (١/ ٢٠٥)، ومن طريق الدارقطني رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٦١) وفي التحقيق (١/ ٢١٩).
ورواه الخطيب في تاريخه (١١/ ١١٥) من طريق عبد الله بن إبراهيم الشافعي، أخبرنا محمد بن أحمد بن المهدي به.
وفي إسناده أبو عمارة: محمد بن أحمد بن مهدي:
قال الدارقطني: متروك. لسان الميزان (٥/ ٣٧).
وقال الخطيب: في حديثه مناكير وغرائب. تاريخ بغداد (٣/ ٣٦٠).
(¬٢) المسند (٥/ ٢٧٧).
(¬٣) سبق تخريجه، انظر ح: (٥٢٤).
(¬٤) الأوسط (٢/ ٢٤).
وأخرجه البيهقي (١/ ٢٢٨) من طريق أبي عامر موسى بن عامر، حدثنا الوليد بن مسلم به.
وفي الإسناد سعيد بن أبي عروبة، وقد اختلط، والراوي عنه: الوليد بن مسلم، ولم أقف هل سمع الوليد قبل الاختلاط، أو بعد الاختلاط، وقد ذكر صاحب الكواكب النيرات تسعة من الحفاظ ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط، وألحق المحقق خمسة عشر آخرين، ولم يذكرا الوليد ابن مسلم منهم، كما لم يذكروا الوليد بن مسلم ممن سمع منه بعد الاختلاط، لكن جاء المسح عن ابن عمر من طريق آخر:
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٦) حدثنا شبابة، قال: حدثنا هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر، قال: من كان به جرح معصوب، فخشي عليه العنت، فليمسح ما حوله، ولا يغسله.
وهذا إسناد صحيح إلى ابن عمر، وقد رواه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٤) من طريق إسحاق والبيهقي في السنن (١/ ٢٢٨) من طريق أبي عامر موسى بن عامر، كلاهما عن الوليد بن مسلم، قال: أخبرني هشام بن الغاز به، بلفظ:
إن كان عليه عصاب مسحه، وإن لم يكن عليه عصاب غسل ما حوله، ولم يمسه الماء. هذا لفظ ابن المنذر. وهذا أمر من ابن عمر، وليس مجرد فعل، كما قال ابن حزم.
الصفحة 424
467