كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)

• وأجيب بجوابين:
الجواب الأول:
أن الصحابة كلهم كانوا أهل جهاد، وتكثر فيهم الجراحات، والكسور، ولو كان ذلك واجبًا لجاء واضحًا بيانه في السنة المرفوعة لشديد الحاجة إليه، ولم نجد في المسح على الجبيرة حديثًا مرفوعًا يمكن الاعتماد عليه مع شديد الحاجة، ولو كان ذلك من شريعة الله لنقل إلينا نقلًا تقوم به الحجة، فلما لم يأت إلا أثر موقوف عن واحد من الصحابة، علم أن مثل هذا قد لا يكون سبيله الوجوب.
الجواب الثاني:
بأن فعل ابن عمر، وإن كان صحيحًا فقد عارضه قول ابن عباس فهو يرى التيمم كما سيأتي إن شاء الله تعالى عنه، وإن كان قول ابن عباس في الجراحات، وليس في الجبيرة إلا أن سبيلهما واحد لتعذر استعمال الماء عليهما، بل يعارض فعل ابن عمر ظاهر القرآن، قال تعالى: (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) [المائدة: ٦] فذكر أن التيمم يشرع إذا كان

الصفحة 425