كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)

الإنسان مريضًا، والجرح: نوع من المرض.
قال ابن حزم: «فإن قيل: قد رويتم عن ابن عمر أنه ألقم أصبعه مرارة، فكان يمسح عليها.
قلنا: هذا فعل منه، وليس إيجابًا للمسح عليها، وقد صح عنه رضي الله عنه أنه كان يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والغسل، وأنتم لا ترون ذلك، فضلًا عن أن توجبوه فرضًا» (¬١). اهـ
فقد يكون ابن عمر فعل ذلك احتياطًا، ويبقى ما دام أن ابن عباس خالفه، يطلب مرجح لأحد القولين من دليل آخر.
ويرد على ابن حزم بأن ابن عمر قد ورد عنه الأمر بالمسح على العصابة كما نقلت ذلك في التخريج عنه، وليس مجرد فعل.

الدليل السابع:
من النظر، قالوا: إن المسح على الجبيرة أولى من التيمم من وجهين:
الأول: أن المسح يكون بالماء، والتيمم بالتراب، والأصل: استعمال الماء.
الثاني: المسح يكون في ما يغطي موضع الغسل، وأما التيمم في عضوين فقط، وقد يكونا أجنبين عن موضع الجرح، فالجرح إما أن يكون مكشوفًا أو مستورًا، فإن كان مكشوفًا، فالواجب غسله، فإن تعذر غسله بالماء، انتقل إلى مسحه بالماء، فإن تعذر المسح، فالتيمم.
وإن كان العضو مستورًا ففرضه المسح، فإن تضرر انتقل إلى التيمم.
• وأجيب:
بأن هذا الترتيب لا دليل عليه، وهو استحسان في مقابل النص، أعني آية المائدة، فلا يقبل.
---------------
(¬١) المحلى (١/ ٣١٧).

الصفحة 426