كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)
الدليل الثامن:
قالوا: يشرع المسح على الجبيرة قياسًا على العمامة والخفين؛ لأن هذا العضو ستر بما يسوغ شرعًا، فجاز المسح عليه كالخفين والعمامة.
• وأجيب:
بأن هناك فرقًا بين الجبيرة والخفين، فلا يصح القياس، فمن ذلك:
أن المسح على الجبيرة واجب، والمسح على الخفين جائز.
الثاني: أن المسح على الجبيرة في الطهارتين الصغرى والكبرى، وفي الخف في الطهارة الصغرى فقط.
الثالث: المسح على الجبيرة لا توقيت فيها، بخلاف الخف.
الرابع: المسح على الجبيرة يستوعبها بالمسح، كما يستوعب الجلد، بخلاف الخف.
الخامس: أن المسح على الخفين يشترط له الطهارة، بخلاف الجبيرة على قول.
وإذا تبين بينهما هذه الفروق فكيف يصح قياس الجبيرة على الخف؟!
• أدلة القائلين بالتيمم:
الدليل الأول:
من القرآن قوله تعالى: (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦].
وإذا لم يكن هذا الجرح مرضًا، فما هو المرض المبيح للتيمم؟ فهل يشترط أن يكون مرضًا مانعًا من استعمال الماء مطلقًا؟ أين الدليل على هذا الشرط، وهذا الشرط لو قالوه مخالف لقولهم: إذا كان معه ماء يكفي بعض طهره، استعمله، وتيمم عن الباقي.
الصفحة 427
467