كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)

• ونوقش هذا:
بأن الكلام في المسح على الجبيرة، وليس في الجراحات المكشوفة التي يتعذر فيها استعمال الماء والمسح.
• ورد هذا من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول:
المفروض في كتاب الله الغسل أو التيمم، وأنتم جعلتم المفروض ثلاثة: الغسل، فإن لم يمكن فالمسح، فإن لم يمكن فالتيمم، مع أنه ليس في المسح حديث يمكن الاحتجاج به إلا ما ورد في حديث صاحب الشجة من حديث جابر وهو منكر.
الوجه الثاني:
أن التيمم مخرج على قول من وجد ماء يكفي بعض الأعضاء فقد اختار بعض أهل العلم أنه يتيمم، ولا يستعمل الماء، لأنه في الصورتين قد تمكن من غسل بعض الأعضاء دون بعض إلا أن أحدهما لقلة الماء، والثاني لتعذر استعماله، وبابهما في التيمم واحد.
الوجه الثالث:
لو كان معه قليل من الماء، إن غسل به أعضاء الوضوء لم يمكنه إلا غسل بعضها، وإن تمسح به مسح به جميع أعضاء الوضوء، لا يقال له فرضك المسح فكذلك في وضع الجبيرة فرضه إما الغسل أو التيمم، ولا يوجد في الوضوء ما يقال: إن فرضه المسح إلا ما صح فيه النص كالرأس والخفين.

الدليل الثاني:
(٦٧٦ - ١٧٣) ما رواه ابن الجارود من طريق حفص بن غياث، قال: أنبأني الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، أن عطاء حدثه،
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلًا أجنب في شتاء، فسأل، فأمر

الصفحة 428