كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)
بالغسل، فاغتسل، فمات، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لهم قتلوه؟ قتلهم الله ثلاثًا قد جعل الله الصعيد، أو التيمم طهورًا، شك ابن عباس، ثم أثبته بعد (¬١).
[رواه الأوزاعي عن عطاء، فخالف فيه الوليد بن عبيد الله] (¬٢).
والغريب أن القائلين بالمسح تركوا هذا الحديث، وأخذوا بحديث جابر، وهو غلط من راويه الزبير بن خريق؛ لأن الأوزاعي والوليد بن عبيد الله قد خالفاه، فروياه عن عطاء من مسند ابن عباس، وليس فيه المسح على الجبيرة، ومع تقديمهم لحديث جابر على نكارته، لم يقولوا بمقتضاه من الجمع بين المسح والتيمم، بل أخذوا بعضه، وتركوا بعضه، وهذا من غرائب الاستدلال!
الدليل الثالث:
أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أهل جهاد، فكانت تكثر فيهم الجروح والقروح، فلو كان المسح على الجبيرة مشروعًا لجاء مبينًا في السنة تبيينًا واضحًا لا
---------------
(¬١) المنتقى (١٢٨).
(¬٢) في إسناده الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح،
والوليد بن عبيد الله ضعفه الدارقطني، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٦)، ولم يخرج له أحد من الكتب الستة، ووثقه يحيى بن معين، وأخرج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، وهذا تصحيح منهما لحديثه. انظر الجرح والتعديل (٩/ ٩)، ولسان الميزان (٦/ ٢٢٣).
وجرح الدارقطني غير مفسر، فلا يعارض توثيق ابن معين، وابن معين معروف بتشدده، فأقل أحواله أن يكون حسنًا جمعًا بين إعمال الجرح وإعمال التعديل.
ولكن النظر في الاختلاف على عطاء:
الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح قد انفرد في روايته للحديث عن عطاء عن ابن عباس موصولًا بذكر التيمم.
ورواه جماعة عن الأوزاعي، مرة بلغني عن عطاء، ومرة عن عطاء عن ابن عباس، بالاقتصار على قوله: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال. ثم روى عطاء مرسلًا فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه يعني الجرح.
ورواه الدبري عن عبد الرزاق، عن الأوزاعي ففي المصنف كما هي رواية الجماعة عن عطاء.
ورواه الطبراني عن الدبري بذكر ألا يمموه. وذكر التيمم في رواية الأوزاعي ليس معروفًا.
الصفحة 429
467