كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)

إشكال فيه، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الريح حدث يبطل الوضوء، ولا ينازع في ذلك منازع، خاصة أن الأمر يتعلق بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية، فلما لم يأت المسح إلا من حديث رجل إما متهم بالكذب، وإما ضعيف قد خالفه من هو أوثق منه، علم أن المسح ليس مشروعًا.

الدليل الرابع:
ثبت عن ابن عباس موقوفًا عليه القول بالتيمم،
(٦٧٧ - ١٧٤) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عباس، قال: إذا أجنب الرجل، وبه الجراحة والجدري، فخاف على نفسه إن هو اغتسل، قال: يتيمم بالصعيد (¬١).
[حسن موقوفًا على ابن عباس، وروي مرفوعًا ولا يصح] (¬٢).
---------------
(¬١) المصنف (١/ ٩٦).
(¬٢) رواه عطاء بن السائب، واختلف عليه فيه:
فرواه أبو الأحوص، كما في مصنف ابن أبي شيبة.
وأبو عوانة، وورقاء كما في العلل لابن أبي حاتم (٤٠) ثلاثتهم عن عطاء بن السائب، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس موقوفًا عليه.
ورواه ابن الجارود في المنتقى (١٢٩)، وابن خزيمة (٢٧٢)، والحاكم (١/ ١٦٥) من طريق جرير بن عبد الحميد،
وتابعه علي بن عاصم كما في العلل لابن أبي حاتم (٤٠) فروياه عن عطاء بن السائب به مرفوعًا.
وجرير قد سمع من عطاء بعد الاختلاط، قال ابن خزيمة: هذا خبر لم يرفعه غير عطاء.
وجاء في العلل لابن أبي حاتم (١/ ٢٦): «أخطأ فيه علي بن عاصم، ورواه أبو عوانة وورقاء وغيرهما، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفًا، وهو الصحيح». اهـ
ورواه عبد الرزاق في المصنف (٨٦٩) عن الثوري، عن عاصم الأحول، عن قتادة، عن ابن جبير، عن ابن عباس، قال: رخص للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد، وقال ابن عباس: أرأيت إن كان مجدرًا: كأنه صمغه ـ كيف يصنع؟ وهذا إسناد صحيح.
وقد رواه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٩) من طريق عبد الرزاق به. وقد سقط من المصنف الثوري وعاصم، والتصحيح من الأوسط لابن المنذر. كما أن متن عبد الرزاق فيه سقط أكملته من الأوسط.

الصفحة 430