كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)
ذكرنا من سورة المائدة، ومن حديث ابن عباس.
ولأن قياس المسح على الجبيرة على ذهاب العضو قياس مع الفارق، فالعضو إذا زال لم يكلف بالبدل لزواله، وأما إذا كان موجودًا فإنه يكلف في غسله إذا قدر، فإذا تعذر كلف بالبدل، والله أعلم.
• دليل من قال يجمع بين المسح والتيمم.
الدليل الأول:
(٦٧٨ - ١٧٥) حديث جابر في صاحب الشجة، وفيه: (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده).
[منكر تفرد بها الزبير بن خريق مخالفًا لمن هو أوثق منه، وسبق تخريجه في القول الأول].
الدليل الثاني:
قالوا: إن ما تحت الجبيرة عليل لا يمكن غسله، فأشبه الجريح بوجوب التيمم، ولبسه لهذا الحائل أشبه الخف بمشقة النزع، فلما أشبههما وجب الجمع بين المسح والتيمم.
الدليل الثالث:
لا يمكن الاكتفاء بالتيمم لقوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) [المائدة: ٦].
ولا يمكن الاقتصار على الماء؛ لأن هناك عضو لم يمسه الماء، والعجز الشرعي كالعجز الحسي، فاستعملنا الماء في الأعضاء الذي يمكن استعماله فيها، وتيممنا للجبيرة عن العضوء الذي تعذر استعمال الماء عليه.
• وأجيب:
بأن المقصود بقوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) أي ماء يطهره، ألا ترى أن وجود الماء النجس لا يمنعه من التيمم؛ ولأنه معطوف على ما سبق، وقد سبق بيان حكم
الصفحة 433
467