كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)

إما بالماء أو بالتيمم، وبعض الماء لا يرفع الحدث، فوجوده كعدمه، والتيمم كاف في رفع الحدث، فينتقل إليه.

الدليل الخامس:
أن في الجمع بينهما احتياطًا للعبادة، وخروجًا من الخلاف.
• ويجاب:
بأن هذا القول ضعيف أيضًا؛ لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشرع، فإن كان المسح مطهرًا، فلماذا التيمم؟ وإن كان التيمم مطهرًا فلماذا المسح؟ ولا يكلف الله عبدًا بعبادتين سببهما واحد.
• الراجح:
بعد استعراض أدلة الفريقين لا أرى في المسح على الجبيرة نصًا مرفوعًا يمكن أن يعول عليه، وإن كان قول أكثر الفقهاء.
وما جاء عن ابن عمر وإن كان صحيحًا عنه إلا أنه معارض بقول ابن عباس في التيمم عن الجراحة، والجمع بين الوضوء والتيمم قول ضعيف أيضًا، لهذا أرى أن يعطى الأكثر حكم الكل، فأعضاء الوضوء أربعة، فإن كانت اليدان سليمتين، والوجه سليمًا، وأحد القدمين سليمًا، ولم يبق إلا قدم واحد أو بعضه عليه جبيرة، فإنه يستعمل الماء، ويسقط غسل أحد القدمين.
وإن كان أكثر الأعضاء عليه جبيرة، كما لو كانت يداه ورجلاه عليها جبيرة، ولم يبق إلا وجهه ورأسه، فإنه يتيمم ولا يستعمل الماء، كما لو أصيب بحروق فالكسور والحروق بابهما واحد، إلا أن هذا عليه جبيرة، وهذا ربما يكون مكشوفًا، وإذا كان الحال كذلك فهو دائر إما يستعمل الماء، أو يستعمل التيمم، والحكم للأكثر، والله أعلم، هذا ما استقريت عليه أخيرًا، بعد تأمل، والله أعلم.
* * *

الصفحة 435