كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)
الغسل فرض، سقط إلى بدل، لوجود العذر، فإذا لم يوجد العذر لم يسقط الغسل. وهذا لا خلاف فيه (¬١).
فإن خاف من المسح على الجبيرة، فإن أمكن وضع جبيرة أخرى ليمسح، وضع أخرى، وإن لم يمكن سقط المسح، كما سقط الغسل، وهل يسقط إلى بدل، وهو التيمم، أو يسقط إلى غير بدل سبق لنا ذكر الخلاف في جواز المسح على الجبيرة، فارجع إليه إن شئت.
* * *
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (١/ ١٣)، الخرشي (١/ ٢٠٠)، وقال ابن قدامة في المغني (١/ ١٧٢): «لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها».
الصفحة 437
467