كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)

الشرط الثاني
في اشتراط لبس الجبيرة على طهارة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح.
• قياس الجبيرة على الخف في اشتراط الطهارة لا يصح؛ لوجود الفارق.
[م-٢٨٢] اختلف العلماء هل يشترط في المسح على الجبيرة أن يلبسها على طهارة.
فقيل: لا يشترط، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢).
وقيل: لا تلبس الجبيرة إلا على طهارة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، فإن كان لا يضره نزعها وجب، وإن كان يضره تيمم، ولم يمسح عند الحنابلة (¬٣)، وعند
---------------
(¬١) قال في بدائع الصنائع (١/ ١٤): «لا تشترط الطهارة لوضع الجبائر، حتى لو وضعها، وهو محدث، ثم توضأ، جاز له أن يمسح عليها»، وانظر مراقي الفلاح (ص: ٥٦)، المبسوط (١٣٥)، تبيين الحقائق (١/ ٥٤)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٨).
(¬٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٦٤)، منح الجليل (١/ ١٦٣)، الخرشي (١/ ٢٠١).
(¬٣) المحرر (١/ ١٣)، كشاف القناع (١/ ١١٤)، الفروع (١/ ١٦٠، ١٦١)، شرح الزركشي (١/ ٤٠٢)، المبدع (١/ ١٤٠)، الإنصاف (١/ ١٧٣، ١٧٤)، المقنع شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٥٨).

الصفحة 438