كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)
ولبس الجبيرة ضرورة، ومرض، ولذا وقت في الخف، ولم يوقت في الجبيرة، وكان مسح الجبيرة واجبًا عند من يراه، بخلاف الخف، وتستوعب الجبيرة بالمسح، ولا يستوعب الخف، ويجمع بين غسل ومسح في عضو واحد، ولا يجمع ذلك في الخف إلى آخر الفروق المعلومة، فلا يتأتى القياس على الخف.
وهذا القول أرجح، إلا أنه مبني على القول بالمسح على الجبيرة.
* * *
الصفحة 440
467