كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)

الشرط الثالث
في اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها.
• ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟
• الضرورة تقدر بقدرها.
• إذا ضاق الأمر اتسع.
[م-٢٨٣] اختلف العلماء هل يشترط في الجبيرة ألا تتجاوز قدر الحاجة؟
فقيل: يشترط ألا تتجاوز قدر الحاجة (¬١)، فإن تجاوز بالجبيرة موضع الحاجة، فإن كان لا يضره حلها، حلها وغسل ما تحت الصحيح، وإن كان يضره،
---------------
(¬١) والحاجة: هي موضع الكسر، وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها للاستمساك. فالجبيرة توضع على طرفي الصحيح؛ لينجبر الكسر، فلا بد أن تغطي موضعًا من الصحيح.
قال النووي في المجموع (١/ ٣٦٩): «ولا يجوز أن يضع الجبيرة على شيء من الصحيح إلا القدر الذي لا يتمكن من ستر الكسر إلا به». اهـ

الصفحة 441