كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)

• دليل من قال بالجمع بين المسح والتيمم.
قالوا: إن شد الجبيرة على موضع لا يحتاج إليه، كشدها على موضع لا كسر فيه، فيبقى ما على موضع الحاجة يقتضي المسح، والزائد يقتضي التيمم.
• وأجيب:
بأن الشيء قد يجوز تبعًا ولا يجوز استقلالًا، لما سبق ذكره من وجود الحرج في ضبط مقدار الحاجة.
• الراجح من الخلاف
بعد استعراض الخلاف نجد أن قول الجمهور في هذه المسألة أقوى، إلا أنه مبني على القول بالمسح على الجبيرة، وقد ناقشت هذه المسألة في فصل مستقل، والله أعلم.
* * *

الصفحة 443