كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)
الشرط الخامس
في اشتراط أن يكون غالب البدن صحيحًا
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• للأكثر حكم الكل.
[م-٢٨٥] ذهب المالكية في الجراح إلى أنه يشترط لمسحه أن يكون غالب البدن في الطهارة الكبرى أو غالب الأعضاء الأربعة في الطهارة الصغرى صحيحًا، فإن كان البدن كله جريحًا، أو غالبه جريحًا، فإن فرضه التيمم، حتى ولو لم يضره غسل ذلك الصحيح (¬١).
قال في الشرح الصغير: «كما أن فرضه التيمم لو قَلَّ الصحيح جدًّا، كيدٍ، أو رجل، وكان غسله لا يوجب ضررًا» (¬٢).
وجه ذلك: أن الصحيح من البدن إذا كان قليلًا فلا حكم له، فكأن البدن أصبح كله جريحًا، وإذا كان البدن كله جريحًا وجب التيمم بنص القرآن، قال تعالى: (وَإِن
---------------
(¬١) مواهب الجليل (١/ ٣٦٣)، الذخيرة (١/ ٣٤٣)، الشرح الصغير (١/ ٢٠٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٦٤)، الخرشي (١/ ٢٠١، ٢٠٢) التاج والإكليل (١/ ٥٣٢، ٥٣٣) الفواكه الدواني (١/ ١٦٣)، منح الجليل (١/ ١٦٣).
(¬٢) الشرح الصغير مع حاشي الصاوي (١/ ٢٠٥).
الصفحة 445
467