كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)
كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦].
وهذا وإن كان في الجراح فإن الحكم لا يختلف عندهم عن الجبيرة، ذلك أن الجرح عندهم فرضه الغسل إن كان لا يتضرر من الماء، فإن تضرر كان فرضه المسح إن كان لا يتضرر من مباشرة مسحه مكشوفًا، فإن تضرر وضعه على جبيرة ومسحه، فإن تضرر فإنه يضع على الجبيرة عصابة، ويمسح عليه. هذا مذهب المالكية.
فالجرح إن كان يمكن مسحه مكشوفًا لم يمسح على الجبيرة، وإن لم يمكن انتقل الفرض إلى الجبيرة.
وهذا دليل على ضعف القول بالمسح على الجبيرة؛ لأن البدن إذا كان نصفه جريحًا يتيمم، ولا يمسح، استدلالًا بآية المائدة، فكذلك إذا كان غالبه صحيحًا يتيمم، ولا يمسح، ولا فرق، خاصة إذا علمنا أن المسح على الجبيرة ليس فيها نص صحيح يصار إليه.
* * *
الصفحة 446
467