كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)

الشرط السادس
في اشتراط الجبيرة للمسح
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح.
[م-٢٨٦] إذا كان الجرح ليس عليه عصابة، ولا جبيرة، فالمشهور من مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، أنه يتيمم للجرح ولا يمسح عليه، حتى لو كان يمكنه مسحه بلا ضرر.
وهذا مما يضعف القول بالمسح؛ لأنه إذا كان المسح لا يشرع مع مباشرة الممسوح بدون حائل، فكونه لا يشرع مع الحائل من باب أولى.
واختار الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، وهو رواية في مذهب أحمد (¬٥)، أن الفرض غسل
---------------
(¬١) المجموع (١/ ٣٧١)، روضة الطالبين (١/ ١٠٧).
(¬٢) مسائل أحمد رواية عبد الله (١/ ١٢٨، ١٢٩)، المقنع شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٥٣)، شرح الزركشي (١/ ٣٨١).
(¬٣) شرح فتح القدير (١/ ١٦١)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٣).
(¬٤) مواهب الجليل (١/ ٣٦١)، الخرشي (١/ ٢٠٠).
(¬٥) قال في المغني (١/ ١٧٣): «رواه حنبل عنه». ...
قلت: ما تفرد به حنبل لا يعتبر على التحقيق رواية، لكن لم يتفرد به، فقد جاء في مسائل ابن هانئ (١/ ٢٠): «سألته عن الرجل به جرح، تصيبه جنابة؟ قال: إذا خاف على نفسه، يمسح عليه».اهـ
وقال في (١/ ١٨): «سألت أبا عبد الله عن رجل بعقبه علة، لا يستطيع أن يغسله إذا توضأ؟ قال: له عذر، وأمرني أن أمسح عليه، وكنت قد أريته الرجل».

الصفحة 447