كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)
[سبق بحثه].
قال ابن قدامة: «ولا فرق بين كون الشد على كسر أو جرح. قال أحمد: إذا توضأ، وخاف على جرحه الماء مسح على الخرقة. وحديث جابر في صاحب الشجة إنما هو في المسح على عصابة جرح؛ لأن الشجة اسم لجرح الرأس خاصة؛ ولأنه حائل موضع يخاف الضرر بغسله فأشبه الشد على الكسر، وكذلك إن وضع على جرحه دواء، وخاف من نزعه، مسح عليه، نص عليه أحمد. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن الجرح يكون بالرجل يضع عليه الدواء، فيخاف إن نزع الدواء إذا أراد الوضوء أن يؤذيه؟ قال: ما أدري ما يؤذيه، ولكن إذا خاف على نفسه، أو خُوِّف من ذلك مسح عليه» (¬١).
* * *
---------------
(¬١) المغني (١/ ١٧٢)، وانظر أسنى المطالب (١/ ٨١)، شرح البهجة (١/ ١٨٩).
الصفحة 450
467