كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)

الفصل الثالث في إعادة المسح إذا سقطن الجبيرة أو أبدلها
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• زوال الممسوح لا يبطل الطهارة، فهو بمنزلة حلق شعر الرأس بعد المسح عليه.
• ولأن التعبد بالمسح وقد حصل، لا في بقاء الممسوح.
[م-٢٨٨] اختلف العلماء القائلون بالمسح على الجبيرة في الحكم إذا سقطت الجبيرة.
فقيل: إذا سقطت الجبيرة قبل البرء، فلا شيء عليه، وإن سقطت بعد البرء، فإن كان محدثًا توضأ وغسل محل الجبيرة، وإن لم يكن محدثًا غسل موضع الجبيرة لا غير. وهو مذهب الحنفية (¬١).
وقيل: نزع الجبيرة مؤثر بكل حال، سواء كان عن برء أو لا، واختلفوا فيما يترتب على الكشف.
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (١/ ١٤)، تبيين الحقائق (١/ ٥٣، ٥٤)، العناية شرح الهداية (١/ ١٥٩)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٩)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٦) البحر الرائق (١/ ١٩٨)، وقال صاحب مراقي الفلاح (ص: ٥٦): «ويجوز تبديلها بغيرها، ولا يجب إعادة المسح». اهـ

الصفحة 451