كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)

انتقضت طهارة ذلك الموضع، فوجب غسله إن كان قد برئ، أو إعادة مسحه إن لم يبرأ، وانظر دليلهم في خلع الخف، فإن الباب واحد عندهم.

• دليل من قال تبطل الطهارة مطلقًا:
سقنا أدلتهم في مسألة بطلان الطهارة بخلع الخف، فإن الباب عندهم واحد.
• الراجح:
أن الطهارة لا تبطل، وليس سقوط اللصقة أو الجبيرة حدثًا، ولا جاء نص بإيجاب الوضوء من ذلك، والوجوب يحتاج إلى دليل، ولا دليل، كما أن التعبد بالمسح لا في بقاء الممسوح، فإذا مسح فقد حصل المطلوب، وهذا الترجيح مبني على القول بالمسح على الجبيرة.
* * *

الصفحة 453