كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)
• دليل من قال يكفي مطلق المسح:
قاسوه على الخف، انظر دليلهم في الكلام على صفة مسح الخف.
الراجح: وجوب الاستيعاب لو قلنا بالمسح على الجبيرة.
* * *
الصفحة 456
467