كتاب عجالة الإملاء على الترغيب والترهيب - ط المعارف - ناقصة (اسم الجزء: 4)

وله لفظ آخر مستقل: "لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك".
وكلاهما بسند واحد، لكنه فرّقه في موضعين.
ولفظ البخاري الأول هو المناسب للباب، وإنما ذكرت الثاني تعريفاً، لأن الطالب لا يمكنه نقل شيء من هذه الكتب، وهي بهذه المثابة.
٤٢٨ - قوله: وعمرو -يعني: ابن شعيب- يأتي الكلام

الصفحة 803