كتاب عجالة الإملاء على الترغيب والترهيب - ط المعارف - ناقصة (اسم الجزء: 4)

كذا أدرج المصنف هذه اللفظة الأخيرة، ولم يميزها.
ولفظ مسلم: (قال الأعمش: أراه قال: فيلتزمه).
أخرجه من طريق أبي معاوية. وأحمد بن حنبل (عنه) عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر.
وعند أحمد: "بينه وبين أهله، قال: فيدنيه منه -أو قال: فليتزمه، ويقول: نِعْمَ أنت".
وهذا الحديث محله في الترجمة التي ذكرناها، لكنه وقع في أم نسختي من الناسخ، في: سؤال المرأة زوجها الطلاق. دون غالب النسخ، فنبهت فيه بعد في نسختي على التقديم والتأخير، فلا يشتبه عليه الأمر.
٤٤٤ - قوله في ترهيب المرأة أن تسأل زوجها الطلاق. في

الصفحة 822