في مذهب الشافعية (¬١).
وقيل: يختن نفسه. اختاره بعض المالكية (¬٢).
وقيل: لا يختن في صغره، فإذا بلغ وجب ختان فرجيه. وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (¬٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).
فتلخص من هذه الأقوال أربعة أقوال:
- أنه لا يختن بعد البلوغ إلا من أمته أو زوجته، وأما قبل المراهقة فيجوز مطلقاً.
- أنه يجب على الإمام أن يزوجه ختانة.
- أنه لا يجوز ختانه مطلقاً.
- أنه يجب ختان فرجيه بعد البلوغ مطلقاً فإن أمكن أن يختنه من يحل له النظر إلى عورته، وإلا جاز ختانه من أجنبي ضرورة.
---------------
= يحج إلا مع ذي محرم، لا مع جماعة رجال فقط، ولا مع جماعة نساء فقط، إلى غير ذلك من مسائله اهـ.
(¬١) المجموع (٢/ ٥٧)، تحفة المحتاج (٩/ ٢٠٠)، مغني المحتاج (٥/ ٥٤٠)، تحفة الحبيب (٤/ ١٥٤).
(¬٢) الفواكه الدواني (١/ ٣٩٤).
(¬٣) مغني المحتاج (٥/ ٥٤٠)، وقال في تحفة المحتاج (٩/ ٢٠٠): " قيل: يُخْتَن فرجاه بعد بلوغه، ورجحه ابن الرفعة، فعليه يتولاه هو إن أحسنه، أو يشتري أمة تحسنه، فإن عجز تولاه رجل أو امرأة للضرورة اهـ.
(¬٤) قال في شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٤): ويجب ختان قبلي خنثى مشكل احتياطاً عند بلوغ؛ لأنه قبل ذلك ليس مكلفاً اهـ. وانظر كشاف القناع (١/ ٨٠)، مطالب أولى النهى (١/ ٩١).