كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

فرع
حكم ما لوكان للرجل ذكران
قال النووي: لوكان لرجل ذكران.
قال صاحب البيان: إن عرف الأصلي منهما ختن وحده.
قال صاحب الإبانة: يعرف الأصلي بالبول.
وقال غيره: بالعمل، فإن كانا عاملين أو يبول منهما، وكانا على منبت الذكر على السواء، وجب ختانهما (¬١).
---------------
(¬١) المجموع (١/ ٣٥٠).

الصفحة 127