كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

المبحث الثالث
في ذبيحة الأقلف
اختلف في ذبيحة الأقلف
فقيل: يجوز، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
وقيل: لا يجوز. وهو مذهب ابن عباس (¬٤)، ورواية عن أحمد (¬٥).
وقيل: تكره ذبيحته، وهو مذهب المالكية (¬٦)، ورواية عن أحمد (¬٧).

دليل من قال لا تحل ذبيحته.
الدليل الأول:
(٤٧٧ - ٤١) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد،
---------------
(¬١) العناية شرح الهداية (٩/ ٤٨٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٨١)، شرح فتح القدير (٩/ ٤٨٨)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٩٨).
(¬٢) المجموع (٩/ ٨٨)، نهاية المحتاج (٨/ ١١٣)، حاشية الجمل (٥/ ٢٣٧)،
(¬٣) المغني (٩/ ٣١١)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٨).
(¬٤) المجموع (٩/ ٨٨)، المغني (٩/ ٣١١).
(¬٥) المغني (٩/ ٣١١)، الفروع (٦/ ٣١١)، والإنصاف (١٠/ ٣٨٩).
(¬٦) التاج والإكليل (٤/ ٣١٩)، شرح خليل (٣/ ٧)، الفواكه الدواني (١/ ٣٨٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٢/ ١٦٠) وذكر قولين: الكراهة، وعدمها، ورجح الكراهة.
(¬٧) الإنصاف (١٠/ ٣٨٩).

الصفحة 147