كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

أن علياً رضي الله تعالى عنه كان لا يجيز شهادة الأقلف (¬١).
[ضعيف جداً. قال البيهقي: حمزة الجزري تركوه لا يجوز الاحتجاج بخبره].

دليل من قال يجوز أكل ذبيحته.
الدليل الأول:
عموم قوله سبحانه وتعالى: {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه} (¬٢).
فلو كان الختان شرطاً لبينه سبحانه وتعالى، ولما أغفل الله سبحانه وتعالى ذكره.

الدليل الثاني:
أن الله سبحانه وتعالى قد أباح ذبائح أهل الكتاب، ومنهم الأقلف، فالمسلم أولى.
قال ابن قدامة: إذا أبيحت ذبيحة القاذف والزاني وشارب الخمر، مع تحقيق فسقه، وذبيحة النصراني، وهو كافر أقلف، فالمسلم أولى (¬٣).

الدليل الثالث:
أن الله سبحانه وتعالى خاطب كل مسلم ومسلمة بقوله سبحانه: {إلا ما ذكيتم} (¬٤) ولم يستثن الأقلف.
---------------
(¬١) سنن البيهقي (٨/ ٣٢٥).
(¬٢) الأنعام: ١١٨.
(¬٣) المغني (٩/ ٣١١).
(¬٤) المائدة: ٣.

الصفحة 149